الشيخ الكليني

175

الكافي ( دار الحديث )

مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ ، فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ ، وَصَلَّيْتَ « 1 » فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً ، فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ » . « 2 » 4089 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَايَرى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ « 3 » يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ » يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ . « 4 » 4090 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ : هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ » . « 5 » 4091 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَتْهُ « 6 » أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا « 7 » أَسْتَحْيِي مِنْهُ .

--> ( 1 ) . في « جس » : « أو صلّيت » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 254 ، ح 736 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، صدر ح 757 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 6 ، ص 181 ، ح 4050 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4076 . ( 3 ) . في مرآة العقول : « قوله : ما لم يذكّ ، أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحلّ والطهارة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 260 ، ح 755 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 72 ، ذيل ح 167 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 95 الوافي ، ج 6 ، ص 187 ، ح 4069 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4090 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1330 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن عليّ الوافي ، ج 6 ، ص 188 ، ح 4071 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4098 . ( 6 ) . في « بخ ، بس ، جس » وحاشية « بح » : « سألت » . ( 7 ) . في « جس » : « وإنّما » .